الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٢١٣الحق فحلف وبرئ فلان فلان بن ويشهد له على ذلك.
من هذا الحق وقطعت حجته عن فلان
فلان بن
هذا الحق ولكن نقول أنه
قال غيره لانقول أنه يكتب فلان
وبرئ
بن
يكتب
وبرئ فلان
فلان
بن
فلان من دعوى
فلان من
بن فلان اليه من هذا الحق وقطعت
عنه بهذه اليمين حجة فلان بن فلان مما يدعى اليه من هذا الحق مسألة وينبغى للحاكم ان يكتب فيما قطع من أمور الناس في الأحكام بينهم
كتاباً ويشهد على ذلك عدولا انى قد فرضت لفلان اليتيم في ماله كذا وكذا أو على ورثته ان لم يكن له مال. أو لفلانة على زوجها أو صحت معى هذه الأرض أو الدابة لفلان بن فلان وحكمت له بها على فلان فلان وحكمت له بها على فلان بن فلان فذلك جايز وان كتب في كتابه كيف طلب الطالب اليه وكيف صح الأمر عنده بالبينة العادلة. وكيف قطع حجة الخصم وحكم للمحكوم له فذلك أتم واصح وأجلا للعمى وهو أحب الينا. وان كتب به الى بعض القرى يثبت ذلك فى كتاب عنده لان في ذلك
الاستحاطة
مسألة وللحاكم أن يستحفظ على كتب أحكامه الواحد الثقة من أصحابه أو غيرهم ويأخذ بما في كتبه التي عنده أو عند الثقة الذي هو أمين له ولوغاب عليها مافيها. وكذلك إذا جاءه الأمين بالكتاب الذي فيه الشهادة أو الحكم فلم يحفظه الحاكم انه حكم به ولا دفعه اليه إلا قول الأمين فانه يقبل منه وذلك إذا علم انه قد أقامه لذلك. قال أبو المؤثر إذا لم يعلم انه دفعه اليه فالله أعلم. ومن غيره قال إذا لم يعلم أنه دفعه اليه لم يقبل منه ذلك فان علم انه دفعه اليه فلما جاء به اليه لم يعرف انه هو قبل قوله في ذلك ان هذا كتاب حكمه الذي الى دفعه. قال محمد ابن المسبح، وينبغي له أن يكون كتبه في كل شيء يكون عليه ختمه ولا يوصل اليهم الا على ذلك الختم ولا يحله حتى ينظر اليه على حاله، ولا يقبل ذلك حاكم آخر إلا الحاكم الذي أئتمنه فان له أن يأخذ بكل ما في كتبه من الشهادات والاقرار والحكم وان لم يحفظ انه حكم بذلك ولا سمع تلك الشهادات وكتبه مكان حفظه
اليه
انه
-
209
-