الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٢١٥يوم
كذا وكذا في سنة كذا وكذا وأشهد عليه المسلمين فيه وفى اسفل الكتاب انه حضرني فلان بن فلان وفلان بن فلان وادعى فلان بن فلان ان له على فلان ابن فلان كذا وكذا فدعوته بالبينة فنزل الى يمينه وابطل بينته فاستحلفته له يمين المسلمين على ما ادعى من هذا الحق فحلف وبرئ فلان فلان من هذا الحق وقطعت حجته عن فلان ابن فلان ويشهد على ذلك وكذلك ما يجرى على يده من
الأحكام وكذلك ماصح
بينهم
مسألة
كتاباً
بن
معه من الحقوق وفرائض النساء والأيتام والأغياب وينبغي للحاكم ان يكتب فى كل ماقطع من أمور الناس في الأحكام ويشهد على ذلك عدولًا وأن وصف الصفة على وجهها كيف فعل
فذلك اتم وأصح وأجلا للعمى. وان كتب اني قد فرضت لفلان اليتيم في ماله كذا وكذا أو على ورثته ان لم يكن له مال أو لفلانة على زوجها أو قد صحت هذه الأرض أو هذه الدابة لفلان بن فلان وحكمت له بها على فلان فذلك جائز. وليس ينبغى لمن يأتى من بعده من الحكام أن يتوهم على الحكام
معي
الطالب اليه وكيف
صح
الأمر
بن
فلان
العدل إلا انه قد اجتهد واستنصح لنفسه. وان كتب في كتابه كيف طلب عنده بالبينة العادلة وكيف قطع حجة الخصم وحكم المحكوم له فهذا أحب الينا والذي ينبغي للحكام أن يشهدوا العدول على أحكامهم التي حكموا بها للناس من الفرائض والأيمان والأموال ونحو هذا في أيام جواز ذلك لهم ويؤخذ ذلك بعد زوالهم. وكان أبو مروان رحمه الله قبل ارتفاعه من صحار يكتب للناس ماورد عليه من أمورهم ويشهد على ذلك. ومن غيره قال نعم وانما يوجد بذلك إذا صح هذا مع الحاكم الذي يلى ذلك ومما كان يشهد به أحكام لم تتم فيشهد بذلك لأهله على ماقد ورد عليه. ومما يفعله الحاكم أيضا إذا
ذلك عنده
تقدمن عند الحاكم حكم الى بعض القرى كتب نظير مايكتب به في كتاب عنده لأن في ذلك الاستحاطه إذا احتاج من بعد أن يعرف كيف صح وكيف أمز فيه وحده ثابتا عنده على وجهه
-
211
-