بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ٢١٦

مسألة قال أبوسعيد إذا صحت البينة للمدعى بالمال ولم يجز الى نفسه بذلك

مغنما أو يدفع عنهما مغرما ولم تكن عند المدعى عليه حجة تبطل ذلك حكم الحاكم للمدعى بالمال وكتب إني اثبته فى يد فلان بما صح عندي من بينة وقطعت دعوى فلان عنه ومنعته عن الأعتراض عليه في ذلك المال إذا لم تكن له حجة تزيل حجة

فلان

مسألة وللحاكم إذا كان موت الميت قريبا نحو سنة أو أقل وطلب أحد من ورثته قسم ماله أن يكتب الى الوالى أن يقسم ماله على ورثته على عدل كتاب الله إذا ماله وورثته عنده بشاهدى عدل. فإن اختلفوا رفع الوالى بينهم الى الحاكم. مسألة ومن احكام أبي سعيد قلت له فإذا قطع الحاكم حجة الخصمين واثبته في دفتر حكمه أيكون الدفتر أبداً متروكاً. وليس للحاكم ولا غيره يحدث في ذلك

صح

حدثا. تقدم تركته. قلت له فالمحبسين الذين فى السجن على الحقوق وغيرها

•

ما يفعل فيهم. قال عندي انه يشهد على ذلك ويوقف على أمرهم العدول الثقات قلت له وليس له إطلاقهم إذا خاف الموت الا برأى خصومهم الذي ثبت لهم الحق. قال هكذا عندي. قلت له وكذلك الذي وجب عليهم حبس التهم حتى يستبرى جبسهم بالتهم على ما يستحقونه ولا يطلقهم حتى يبلغوا ذلك ولو خاف

قال هكذا عندي. قلت له فان خاف الذي يلي الأمر من بعده سلطان أو غيره ممن لايقوم مقامه لم يكن له اطلاقهم على حال حتى يبلغوا الحد الذي يؤمر به باستبراء حبسهم أو يؤدوا الحقوق قال: هكذا عندي إذا تبين عندي إذا تبين أمرهم وأشهد على ذلك إلا ان يرى اطلاقهم في التهم مالم يتضح معنا بسبب يتضح له خروج بحق فمعى أن له الخيار في ذلك

مسألة قلت له فعلى الحاكم ان يحجز على الخصم ماله من غير ان يطلب خصمه ذلك قال معي انه ليس له ذلك. قلت له فإن طلب الخصم ان يحجز

عليه بما له هل على الحاكم ان يحجر عليه ماله. قال معى انه قد قيل ذلك. وقيل

لا يحجز عليه إلا بقدر الحق الذي عليه

•

-

212

-