بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ٢١٨

الخصوم مما يتداعون أنهم أقروا به عنده ولا يحتمل فى ذلك فوق علمه وكذلك قال الله فى كتابه. ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى الا ترتابوا. والحجة في هذا بينة والله أعلم بالصواب مسألة قيل له فاذا علم الحاكم أن رجلا أحدث عليه في ماله حدثا من ساقية أو

نفسه

غيرها هل للحاكم أن يأمر صاحب المال في السريرة أن يزل ذلك الحدث عن انه يجوز له ذلك على معنى الانتصار والفتيا من الحاكم له وأما على الحكم

قال معى فلا يجوز

مسألة

من الزيادة المضافة من الأثر وعن الحاكم إذا اراد ان يشهد على شيء من قضائه يقول للشهود. قال ينبغى للحاكم ان يقول للشهود اشهدوا اني قد

قضيت بما فى هذا الكتاب وانفذت الحكم فيه ولا يقول اشهدوا على بجميع مافي

•

هذا الكتاب لان قوله اشهدوا على بما فى هذا الكتاب أمر منه لهم بالشهادة عليه مسألة وينبغى للقاضي إذا رفع اليه أموال اليتامى ولهم وصيان يدفع الأموال الى الوصى. وان لم يكن لهم وصى جعل لهم وصياً ثقة من ذوي قرابتهم أو جيرانهم ممن يثق به ثم يدفع اليهم أموالهم وان كان لهم وصى فدفع اليه سأل عنه فان اتهم بتهمة لم توضح له جعل له وصياً آخر. وان جاءت منهم تهمة بينة فاستبان منه

خيانة أو فساد أخرجه من الوصية وجعل غيره وصياً

214

-