الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٢٠من الإمام أو الحاكم. ومنه وان حمل له كتاباً ثقة غيره انفذه على مافي الكتاب إذا كان عليه خاتمه. واما كتب الولاة فيأخذه ولا يرفعه اليهم إلا برأي الإمام مسألة ويقبل الكتاب من الإمام والقاضي بيد العدل الثقة الواحد في جميع الأحكام نسخة وتنفذ ولا يقبل بيد العبد الثقة ولا يقبل بيد من له الحكم ولا لولده أو عبده وفي نسخة ويقبل بيد المرءة العدلة الثقة في جميع الأحكام وسل عنها لأنها نصف شاهد ويقبل بيد المرءة الثقة قال غيره وقد قيل لايقبل من المرأة ولا يقبل من العبد الثقة لأنه لا تجوز شهادته قال غيره وليس للوالي ان ينفذ حكم وال في شيء من الأموال التي في مضره ولا غيره ولا ينفذ حكمه في صحة نكاح ولا غيره وقد يجوز له أن يقبل منه صحة وكالة الوكيل، وأخذ الرجل بمؤنة زوجته وولده وفى نسخة وأولاده ويقبل كتابه فى وكالة الوالي لرجل في تزويج من يلى تزويجه ويقبل كتابه فى المتولى عنه ان يرفعه اليه. وكذلك الهارب من حبسه ومحدس الحدث في ولايته ان يأخذه له بكتاب واحد الثقة. قال غيره وقد قيل ليس للوالي ان ينفذ حكم وال في شيء من الأمور ولا يقبل له كتابا لانه لاسلطان له عليه ولا سبيل إلا أن يكون وال من تحت وال فإنه يجوز له ذلك ويكون عليه ذلك وإنما يقبل الوالي من الإمام والقاضي ان الإمام والقاضي على جميع الأحكام في المصر لهما ذلك على الولاة وعلى الولاة الانقياد لهما في ذلك وقال من قال يجوز ذلك للوالى من الإمام والقاضي والوالي لان الوالي قد ثبت له الحكم في ذلك الموضع كما ثبت حكم الإمام والقاصي في جميع المصر وهو قول حسن مسألة: وكذلك قد قيل اليس على الامام والقاضي إنفاذ شيء من أحكام الولاة لانهم لا سبيل لهم عليهم وإنما يبتدئ الوالي فيكتب إلى الإمام بما حدث له مما يريد أن يدفعه اليه فيأمره الإمام حين ذلك أن ينفذ منه الحكم عن رأيه ويكتب به اليه. وكذلك القاضي فحينئذ يقبل الإمام أو القاضي ذلك الحكم لانه قد أمر به فكانه قد أنفذ ماقد أمر به.
216
-