بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٢٢

مسألة وان حمل ثقة كتاباً من حاكم الى حاكم ثم لم يوصله حتى مات الحاكم

الذي بعث به اليه أو عزل لم ينفذ كتابه. قال محمد بن المسبح فيه وجه غير هذا إذا انفذ الحاكم من الأول. قال غيره إذا صح الحكم من الأول ثبت. ومنه وكذلك إذا مات الحاكم المبعوث اليه أو عزل بطل الكتاب إلا ان يكون إماما بعث بحكم من بلد الى إمام فعسى أن يقبله الإمام إذا كان بعث الى غيره فمات أو عزل ولم نقله بأثر فاسألوا عنه واطلبوا فيه الأثر

مسألة ويقبل حكم الامام في كتاب من إمام إلى إمام بيد ثقة مثل إمام حضر موت إلا في الحدود والدماء وفي نسخة مثل إمام عُمان الى حضرموت إلا في الحدود والدماء فقد قيل ان الشهود يشهدون مع الإمام.

مسألة ويقبل الكتاب من الإمام والقاضي بيد العدل الثقة الواحد في جميع الأحكام وينفذ ولا يقبل بيد العبد الثقة ولا بيد من كان له الحكم أو لولده أو لعبده وان كان ثقة. ومن غيره قال وقد قيل لايقبل في الحدود وقيل يقبل كتاب الحكم بيد المرأة الثقة. وإنما سمعنا ذلك في ذلك في رأى أحد من العلماء وينظر فيه. قال أبو الحواري لا يقبل من يد المرأة الواحدة ومن كتاب الفضل وكذلك المرأة التي تقيس برأى الحاكم جراحات النساء يقبل قولها فى القصاص وفي الأرش وسل عنها فانها نصف شهادة. وقال محمد بن المسبح يقبل منها مسألة ويقال ان كتاب القاضي الى القاضي جائز إذا وافق الحق وعرف الكتاب

والخاتم

•

مسألة وقد قبل المسلمون الكتاب في جميع الأحكام من يد الواحد الثقة والإثنين ولا يكون سماع البينة فى ذلك إلا عند الامام. وان حمل ثقة كتاباً من حاكم الى حاكم ثم لم يوصله حتى مات الحاكم الذي بعث بالكتاب أو عزل لم ينفذ كتابه وكذلك إن مات المبعوث اليه أو عزل بطل الكتاب ولم ينفذ وفي نسخة ينفذه

وان مات الحامل فاستودعه غيره لم يقبل إلا ان يشهد شاهدا عدل أن الإمام أو

-

218

-