بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن والعشرون

الجزء ٢٨ · صفحة ٢٢٣

•

القاضي دفع اليه هذا الكتاب وأمراه أن يسلمه الى فلان ويحملان الكتاب ويدفعانه إلى من بعث به إليه. وان علم أن حامل الكتاب كان عبداً رد الحكم ونقض ماحكم بكتابه أو أحد ممن لا يجوز حمله للكتب إلا ان يكون إماماً كان بعث به بحكم إلى إمام من بلد فعسى أن يقبله الإمام إذا كان بعث به الى غيره فمات أو عزل ولم اقله بأثر فاسألوا عنه واطلبوا فيه الأثر مسألة ولا يجوز ان يحكم العبد ولا يكون حاكماً ولا يحمل كتاباً من حاكم إلى حاكم يحكم. مسألة وليس للوالي أن يبدأ فيكتب الى باستماع بينة ولكن إذا كتب اليه الإمام وامره باستماع البينة فليفعل ذلك ويتبع ماكتب به اليه الإمام قد تقدم. ومن كتاب فضل ولو كنت الباعث للكتاب في كتابه ان حامله عندي ثقه لم يقبل إلا ان يحمله اليه ثقة عنده يعرفه أو يعرفه ثقة عدل يقبل تعديله قال محمد بن المسبح إذا كتب في كتابه وحامل كتابي اليك فلان بن ثقة فقيل انه يقبل عدالته وولايته فى الكتاب إذا وصل به إذا صح انه المنسوب

مسألة

فلان وهو

وعن شاهدين غير عدلين شهدا لرجل على رجل بحق في بعض القرى هل يكون لهذا الوالي أن يكتب لصاحب الحق الى الوالي الآخر. قال يكتب له ويخبره انه لم يسأل عن الشاهدين وان كان الشاهدان عدلين بينة انهما عدلان. مسألة وليس على الناس حمل البينة من القرى الى الحكام في الأمصار وتسمع البينة فى موضعها ويكتب بذلك الوالي مع ثقة إلى الحاكم

مسألة وسألته عن المرأة هل تكون حجة فى حمل الكتاب الى الحاكم من الامام أو الوالي. قال يوجد عن أبي الحواري رحمه الله انه قال لا يجوز ذلك. وأنا أقول أن كان من قبل ان ذلك حكم فلا تكون المرأة حاكماً. واما ان كان من قبل الشهادة فقد تكون المرأة شاهداً

-

219

-