الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٢٤مسألة مكررة وأما كتب الوالي فلا يرفعه واحد الى أحد للحكم بينهما إلا الى الإمام أو القاضي وليس للولاة أن يكتبوا له منشوراً إلا في ولايتهم ولا يرفعه إليهم إلا
برأى الإمام.
مسألة
ومن
ومن جامع ابن جعفر وقيل أن حمل ثقة كتاباً من حاكم إلى حاكم ثم لم يوصله حتى مات الحاكم الذي بعث به اليه أو عزل لم ينفذ كتابه. فقال محمد بن المسبح فيه وجه غير هذا إذا أخذ الحكم من الأول. قال غيره نعم قد قيل انه إذا صح الحكم من الحاكم الأول ثبت ولو مات قبل وصول الكتاب. وقيل أن حمل ثقة كتاباً من حاكم ثم لم يوصله حتى مات الحاكم الذي بعث به إليه أو عزل لم ينفذ كتابه مكررة تركته. قال محمد بن المسبح لا ينتقض الحكم من وال ولا رجل مسلم رضيا به إلا كما وصفت وان مات الحامل فاستودعه غيره لم يقبل وكذلك إذا دفعه الى غيره وهو حي كتاب فضل وكذلك ان علم ان حامل الكتاب كان عبداً نقض الحكم مانفذ بكتابه. وكذلك ان كان أحد ممن لا يجوز حمله للكتب قال محمد بن المسبح إلا ان يصح الكتاب من الحاكم. قال غيره وكذلك قيل إذا مات الحاكم المبعوث اليه بالكتاب قبل وصوله لم ينفذه غيره من الحكام. وقيل إذا صح من الحاكم الأول انفذه. ومن الجامع وان مات الحامل فاستودعه غيره لم يقبل. وكذلك ان دفعه الى غيره وهو حى واسأل عنها هذه فانا واقف عنها. ومن الكتاب وقيل إنما يقبل الكتاب الحكم من يد الثقة الذي يعرفه الحاكم الذي الكتاب اليه أو تصح عنده معرفته فان لم يعرفه إلا بما يكون معرفته فى الكتاب فذلك ضعيف. وفى من معرفته في الكتاب الذى حمله فذلك ضعيف. ومن الكتاب وقد قبل المسلمون الكتاب في جميع الأحكام بيد العدل الثقة الواحد وينفذه ومن غيره فلا يقبل الحاكم كتاباً من إمام ولا وال فى شيء من الشهادات ولا من الوكالات الا بيد ثقة غير المدعى ولو كتب الباعث الكتاب فى كتابه ان حامله عندى ثقة لم يقبله إلا ان يحمله اليه ثقة عنده أو يعرفه ثقة عدل نسخه يقبل تعديله. وكذلك الولاة
نسخة
-
220
-