بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٦

انقضى الذي من السيرة ومن غيره

وقلت: وهل يمنع الناس من حمل السلاح إلا من كان مبايعاً؟ فنعم يمنع الناس أن يحملوا السلاح إلا المبايعين أو مسافراً بتجارة فإن أبي أن يمتنع استخفافاً لما أمر به اودع الحبس حد ما أمر به ويستقصى

حبسه لاستخفافه بما أمر به.

مسألة: من منثورة قديمة من كتب المسلمين، وعن رجل اسمه محمد ويكنى أبا القاسم قال: يكره وينكر عليه ولا يترك. رجع الى

كتاب بيان الشرع.

مسألة

:

من الجزء الثالث من أجزاء الصلاة من كتاب بيان

الشرع. وسئل عن تذييل القميص والسراويل هل على من فعل ذلك

مأتم؟

قال

انه قيل: ليس القميص والسراويل مثل الازار لأنه معي يوجد في الرواية عن النبي ع انما نهى عن تذييل الازار، ومعي أنه الله صلى الله قيل في تشمير القميص عيب، هكذا حكى النا الا أن يريد صاحب القميص والسراويل في تذييلها الفخر والخيلاء فمعنا أن ذلك لا تجوز نيته ولا ارادته في ذلك. رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة: عن أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب ومما ينكر الحاكم لهيأة أهل الجهل أو السفه من ارخاء الأزر من الرجال على الأرض واطالة الشعور على الظهور، واظهار المتأنثين التشبه بالنساء في هيأتهن ولباسهن وينكر على النساء التشبه بهيأة الرجال، ومنع الجهال والسفهاء من حمل السلاح واظهار آلة اللهو في أسواق المسلمين مثل

-17 -