الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٧الطبل والدهر، ومنع الشراب المسكر من مصنع الخمر أن يجلب الى بلاد المسلمين ويباع في أسواقهم وأن يظهر أهل الذمة الخمر والاجتماع على الريب بين الشراب أو غيره ورأينا المسلمين يغيرون على أهل الصلاة ما ذكرنا من الشعور وغيرها
مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل وجد منكراً هل له أن يدفعه بالكذب إن جاز ذلك فيقول: أرسلني فلان أو قال لي فلان أقول لكم كذا وكذا أو أفعل بكم كذا وكذا أو جاءكم فلان أو نحوه، ولم يكن فلان أرسله ولا قال له ولا جاء؟ قال: أنه يجوز له هذا معي إذا كانت نيته صحيحة على هذا وهذا المعنى من قوله
أنه
مسألة: زيادة ومن جامع ابن جعفر وعن بلال بن سعيد قال: اذا خفيت لم تضر إلا صاحبها. واذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة. وإنما ضرت العامة لتركهم ما لزمهم ووجب عليهم من التغيير والانكار على الذي ظهرت منه الخطيئة
مسألة: وجاء عن النبي ع الله أنه قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الانكار». وقال غيره: إذا لم يقدر المعاين لجميع المناكر من هذا وغيره سقط عنه الانكار واذا كان يقدر وجب عليه الانكار بيده، واذا كان لا يقدر باليد واذا كان أنكر بلسانه لم يخف غير أنه لا يرجو القبول ذلك اختلاف على ما عرفت فقال بعض: يجب عليه الانكار،
وقال بعض: لا يجب عليه ذلك فانظر في ذلك إن شاء الله.
مسألة: عن أبي الحسن لعله البسياني قلت: وهل يجوز لمن سمع أحداً يتكلم بشيء من التوحيد مما لا يجوز أو بما يكرهه وهو يعلم ذلك
17