بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٢١

مسألة: قال ابو عبد الله: على المرأة أن تنكر بقلبها وليس

عليها أن تنكر بلسانها

مسألة: قال ابو عبد الله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بفرض على كل حال ولو كان فرضاً لكان على النساء ولكن اشد فرضه على من قطع على نفسه الشراء، أو على من عرف انه منكر

فعليه انكاره الى ان يجي حال تجوز له التقية.

مسألة: ومن جواب ابي الحواري رحمه الله سألت - الله سألت - رحمك الله - عن رجل تراه يصلي ولا يعرف كم ركعة في الصلاة ولا سجدة ولا ما يقرأ فيها ويعلم ذلك منه؟ فعلى ما وصفت فقد قال بعض

الفقهاء: عليك ان تعلمه اذا رأيته لا

يحسن

الصلاة.

مالك بن وهو من كلام محمد

مسألة: ومن كتاب الامام الصلت ابن محبوب رحمهم الله في سيرته الى أهل سقطرى ومما أوصيكم ان تتقوا الله ولا تبيعوا شيئاً من الاسلحة بسقطرى ولا تشربوا النبيذ ولا يتحدثن واحد منكم وامرأة خالياً ولا يشتمن بعضكم بعضاً ولا يكونن في مجالسكم شي من اللهو ولا اللعب ولا الهزل ولا الكذب فمن ظفرتما انتما عليه اعني محمد بن عشيرة وسعيد بن شملال او صح معكما عليه من اصحابكما انه يشرب نبيذا حراماً أو خلا بامرأة يحدثها محرم منه منه ممن يسيق الى قلوبكم فيه التهمة أو يكون متها باللهو او اللعب أو بالغناء أو بشيء مما يكرهه الله والمسلمون أو أذى من المسلمين أو والى عدوهم أو باع سلاحا في ارض الحرب فقد اذنت لكم في قطع صحبتهم واخراجهم من عسكركم وقطع النفقات والأدام عنهم ومن كان معه منهم شيء من اسلحة فيقبضون منه، الا من

غير ذات

احدا

21 -