بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٤

-

124 -

-

لك من جميع.

ما سألت عنه ما لم يوافق في سؤاله أو في نيته أو في براءته محجورا بجهل أو بعلم بدين أو برأى بخطأ أو بعمد.

مسألة:

وعن رجل اعتقد لرجل الولاية فسأل عنه أتتولى فلانا؟

قلت: هل يسعه أن يكتم ولايته اذا لم يتق في ذلك تقية.

قال: معى

أنه لا

يسعه كتمان ذلك ويعجبني ذلك إلا أن يكون يخشى من السائل له أن يتولاه بولايته وخاف على السائل أن لا تسعه الولاية له أن يتولى بولايته، وخاف على السائل أن لا تسعه الولاية له بولايته لضعفته وأن لا تكون ولايته حجة للسائل فستر عنه ذلك خوف هلاكه مناصحة لله أو على غير هذا من الوجوه التي يريد بها المناصحة فأرجو أن

يسعه.

مسألة:

وكذلك ما لم تقم عليه الحجة بشيء من تفسير الجملة أو من توحيد الله وصفاته بما يذكر معه أو يخطر بباله أو يعرف معناه، والمراد به فيجهل ذلك أو شيئا منه فهو سالم أبدا وليس عليه في مثل هذا سؤال أبدا على الأبد معنا لأنه ليس له غاية وإنما عليه السؤال في الجملة عن جميع ما يلزمه من دين الله أو دين خالقه أو دين محدثه على ما تؤدى اليه شواهد معرفة الله وصفاته بأى ذلك عقل عن الله معرفته كان ذلك كافيا عن سوى ذلك من أسمائه وصفاته ما لم تقم عليه حجة شيء من ذلك

له

بعين

اللازم

ومن الكتاب: وكذلك ما اعتقد العمل من الأعمال اللازمة أو القول مع أو النيات اللازمة له فى رضا الله أو قصد الى عبادة الله أو الى