بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٣٥

بحبسهم عنه جاز لهم حبسهم على وجه العقاب لهم، واما ما يتصل - نسخة ـ واما ما لم يتصل من المنكرات بالأذى للمسلمين فبالوعظ لهم انكاره عليهم عدم أئمتهم، فاذا حضرت الائمة والأمراء دفع ذلك اليهم وكان لهم انكار ذلك بما تراه من الهجوم عليهم والعقاب لهم وكسر ملاهيهم وابطالها عما يلتهون به منها وفي - نسخة ـ وإبطالها عن حال ما يلتهون ومنها، وان لم يكن الأذى الذي وصفناه

وإن وجدت مع

أمتهم

وللرعية أيضاً كسر هذه الملاهي مع الأذى لهم مع عدم وكذلك صب الحرام من شرابهم، ومن المنكرات بيع الملاهي التي لا تصلح الا لتلهي البالغين بها ويجب ابطالها عن حال ما يتلهى به، أطفال أهل الصلاة وكذلك صب الخمر من أيديهم، وأما أهل الذمة فلا يعرض لذلك منهم، إلا ما آذوا به المسلمين بين ظهرانيهم، وليس للرعية في انكارها بغير رأي أمرائها ضرب أحد أهل المنكرات الا ما لم يمتنع عن المنكرات الذي وصفناه، الا به وكل ممتنع بما يجب انكاره عليه بقتال المنكرين فهو حرب لهم.

-

من

مسألة: من منثورة الشيخ ابي محمد رحمه الله - وليس للرعية في انكارها بغير رأي أمرائها ضرب أحد من أهل المنكرات، وكل ممتنع مما يجب عليه انكاره وبقتال المنكرين فهو حرب لهم.

مسألة: وينبغي للسلطان أن يمنع الناس عن طرح الكساحة في الطريق ويمنع الناس ان يجعلوا أمتعتهم في الطريق

مسألة: وسئل عن المتشبهين من الرجال بالنساء هل يضربون بالسياط حتى ينتهوا؟ قال: يحبسون على ذلك، فإن انتهوا ورجعوا الى الرجال ولا أطيل حبسهم حتى ينتهوا أو لاغاية لذلك الا أن

_ ro_