الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٣٦ينتهوا، فإن عادوا ضربوا حتى ينتهوا عن المعاودة، قلت: فيضربون ضرباً مؤثراً أو غير مؤثر؟ قال: يضرب ضرباً ينتهي به عن العقوبة على وجه التعزير، قلت فان لم ينته فضرب ضرباً حتى يموت من مثله - نسخة - يموت منها مثله فمات بذلك لضرب هل يلزم من ضربه ذلك الضرب شي؟ قال: معي انه اذا ضرب لما يستحق من الضرب فمات منه على معنى التعزير من الحاكم فديته في بيت مال الله، ـ نسخة ـ فيما قيل انه يشبه الخطأ من الحاكم
قلت: فاذا نزل العبد بمنزلة يلزم الحر فيها التعزير هل يجوز تعزيره؟ قال: هكذا عندي. وقيل: العبيد يضربون ما دون الحدود بالعصي على أدبارهم، وان ضرب العبد بالسوط ورأى ذلك الحاكم لم يبعد ذلك عندي لأن الحر انما هو ينزه عن ذلك أن يفرش بالعصى على دبره. قلت: فان فعل ذلك الحاكم وضرب الحر على دبره؟ قال: الله
اعلم، ويعجبني ان يلزم الضمان اذا تعمد في ماله، وان لم يتعمد لذلك أعجبني أن يكون في بيت مال الله
قلت: فينزل عنه ما يلزمه من احكام التعزير اذا ألزم الحاكم ضمان ذلك؟ قال: يعجبني إذا ثبت له ضمان ذلك ان يكون عليه التعزير بحالة اذا أمن عليه في التعزير مع الحدث المتقدم عليه وكان
يحتمل ذلك كله
قلت: وكذلك اذا وجب على أحد شيء من العقوبة فعاقبه الحاكم بغيرها خطأ أو عمداً أيزول عن المعاقب حكم ما وجب عليه لعقوبة الحاكم له بغيرها أم لا؟ قال: ما يثبت من الحق لا يزيله شي من الباطل بعمد أو بخطأ
- M_