بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٣٧

مسألة: قلت: جماعة ارسلهم الحاكم أن يحضروا رجلاً قد أحدث حدثاً فامتنع عن الوصول معهم الى الحاكم؟

قال: يعجبني أن يؤخذ ان امتنع عن الوصول الى الحاكم، فان كانوا ممن جعل لهم الأدب ضربوه على امتناعه، وان لم يكن جعل لهم ذلك، ولا أحداً منهم تعاونوا عليه بغيره حتى يغلبوه، وان لم يمكنهم ذلك شاوروا في أدبه وضربه الإمام، فإن أذن لهم ضربوه حتى يتبعهم على ذلك الا انهم يستوثقون منه اذا ثبت عليه ذلك. وقيل: الى ان يرى الحاكم ذلك في مخصوص قد رآه فذلك اليه، فارجو ألا يضيق عليه ذلك اذا لم يخف في ذلك بطلان حق الخصم.

مسألة: وسئل عن النساء اذا استاهلن الحبس فتعاصين فهل يجوز للحاكم وأعوانه أن يمسوهن ويضربوهن حتى يطعن؟ قال: قد قيل إذا وجد عليهن ذلك امتنعن جبرن على ذلك بما امكن من غير مس لهن - نسخة - مس لأبدانهن فإن كان لم يمكن الا ذلك احتال الفاعل لذلك أن يجعل على يده ما يستزيده عن مس ذلك من

بدنهن، وان امتنعن عن ذلك ولم يبلغ اليهن، الا بالضرب كن

كغيرهن من الرجال.

•

مسألة: وسئل عن امرأة إذا كانت تغسل امرأة إذا كانت تغسل مع الغسالين في الوادي وتتعرى في غير ستر، قال يحتج عليها فإن لم تنته حبست حتى

تنتهي

مسألة: وسئل عن الزعاق اهو من المناكر؟ قال: هو من

المناكر وهو من بقايا أخلاق الجاهلية

- rv_