الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٦٣مسألة: قلت له: ما تقول في رجل معه دراهم صفر فأتى إلى آخر فأخبره بذلك أنها صفر هل له أن يشتري من عنده بها؟
قال: ان له ذلك معي
قلت له: فإن كان يخاف أن ذلك صفر وأخبره بذلك أنه يخاف أنه صفر فرضي بذلك؟ قال: أن له ذلك. معي
قلت له: فإنه لا يعلم أنها صفر الا أنه يظن أن فيها صفر أهل له أن يشتري من عنده بها أو يقضيه إياها ولا يخبره بذلك؟ قال: أنه له ذلك إذا برئ من التدليس كائنا ما كان الآخذ يعرف ذلك أو
لا يعرف. مسألة
معي
: ومن كان عليه عشرة دراهم صحاح، فأعطاه بها اثني
عشر درهما نقاً، فهو جائز.
مسألة: وكذلك لو كان عليه نقا فأعطاه صحاحاً بصرف البلد، أو أعطاه ديناراً أو ذهبا بصرف على ما يتفقان عليه في ذلك الوقت الذي تصارفا فيه، فهو جائز ما لم يكن في ذلك شرط متقدم. مسألة: ومن كتاب آخر، من كان لرجل عليه خمسة دراهم حلال فطلب منه صاحب الحق أن يسلم اليه صحاحاً بقيمتها فسلم اليه بالخمسة أربعة دراهم صحاحاً ورضي بها فذلك لا يجوز وليس إلا مثل الذي له ولا يجوز ذلك بينهما، ولا يأخذ صحاحاً عن حلال بالصرف وعليه رد ذلك أو مثله الى صاحبه ويأخذ حقه الذي عليه كما يلزمه إلا أن يكون يدفع إليه دراهم عن دراهم ما شاء فذلك جائز، وأما بزيادة صرف بينهما فهذا فيه النهي ولا يجوز ولا يأخذ صحاحاً
عن
(
حال