الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٧٠رضي
رجع الى كتاب بيان الشرع.
مسألة: أيضاً فيمن شتم الخلفاء ونسبهم الى الظلم يعني أبا بكر
الله عنه وعمر رضي الله عنهم أجمعين فان الإمام يأخذ على يده ولسانه وأن لا يظهر أمراً يخالف دين المسلمين فهذا قول وإن لم ينته
حبس
وقول آخر: ومن شتم المسلمين قتل ولسنا تقول بذلك ولكن يشدد عليه. وعن رجل قال لرجل: يا حمار أو يا سكران أو يا سارق أو يا خنزير أو سفيه، أو لعنه الله أو أخزاه الله
•
قال يعزر: وعن رجل قال لرجل يا فاسق الفرج فما أراه قد قذف بالزنا. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال يا مخنث فاضربوه
عشرين. وإذا وقع على ذات
محرم
فاقتلوه»
مسألة: وقيل من دخل بيت أناس بغير اذن فإن كان الإمام
عدلاً فإنه يعزر
٧٬٩٩٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.