بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٧١

الباب الثامن

في عقوبة من ضيع الفرائض والسنن

ومن

دأب يترك الزكاة عند وقتها فإنه يقاتل على ذلك فإن

امتنع وحارب قتل

مسألة

ومن ترك الختان بلا عذر وهو رجل بالغ من أهل

القبلة قتل بعد إقامة الحجة عليه

مسألة: ومن جامع أبي محمد، واختلف أصحابنا في تارك الصلاة عمداً فقال بعضهم يقتل إذا فات وقتها، وقال آخرون: يضرب حتى يفعلها لا يرفع عنه الضرب حتى يفعل الصلاة أو يقتل بالضرب

والنظر يوجب عندي ان لا يقتل ما كان مقراً بفرضها، فاذا جحد فرضها قتل لأن الأمة اجتمعت أن مؤخر الحج والصيام والزكاة

لاقتل عليه.

وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فاذا لم يجب على تارك الزكاة قتل كان تارك الصلاة مثله والله أعلم، والذين قتلهم ابو بكر الصديق - رضي الله عنه ـ على