بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٧٩

ابن مسدد أنا أكفيك إياها فطردها، وقال محمد بن محبوب: إذا

تجاوبتا

•

مسألة: أبو سعيد معي كل شيء إلا في أربعة حدوا المرأة، وزجر الدواب، والتراجيز، وما

أنه يخرج فيما قيل ان الغناء مكروه وفي

كان منها يخرج على الزجر، والتماثيل ما لم يخرج وجه النوح والندب

قلت له فالنوح والندب محرم لا يجوز؟

•

قال: أما النوح فعندي أنه لا يختلف في تحريمه، وأما الندب فمعي أنه يخرج في معنى الصراخ على الميت لأنه يشايعه وأحسب أنه يختلف فيه وفي إنكاره ولو كان منكراً بالاجماع لثبت الانكار فيه

بالاجماع. وقد ثبت عن النبي له أنه قال: «صوتان ملعونان على كل لسان صوت مرنة على مصيبة، وصوت مزمار على نغمة» فإذا ثبت معاني هذا وكان الرنة على المصيبة كان ذلك كله داخلاً في النكير

الكبير

قلت له: فقول النساء على المصيبة واه هو كالصراخ أو ويه؟ قال: هكذا عندي وهو من طريق التأوه وإنما النوح أن تقول المرأة ثم تتبعها بقولها مثلها.

(2)

مسألة: وقيل ليس للوالي أن يدع أحداً يغني (2)

مسألة: وسئل عن المرأة إذا كانت تغتسل مع الغسالين في الوادي وتعرى في غير ستر؟ قال: يحتج عليها فإن لم تنته حبست

حتى تنتهى (2)

(1) لعله ما تستعمله النساء مع اولادهن.

(2) اختلاف في الترتيب عن النسخ رقم عام 1415، 245، 489 عن ملاك وزارة التراث القومي

القومي والثقافة دار الخطوطات والوثائق.

(3) تكررت المسألة

- V 9 —