بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٨٠

مسألة: وسألته عن المرأة إذا رفعت صوتها في بيتها مثل خصومة لبعض أهل بيتها أو ضحكت فرفعت صوتها لضحك. هل ينكر عليها ذلك؟

قال: هكذا يعجبني أن تؤمر بخفض صوتها

مسألة: وسألته عن المتشبهين من الرجال بالنساء هل يضربون

بالسياط حتى ينتهوا؟

قال:

معي

أنهم يحبسون على ذلك فإن انتهوا أو رجعوا إلى زي

الرجال وإلا أطيل حبسهم حتى ينتهوا، ولا غاية لذلك إلا أن ينتهوا

فإن عادوا يضربون حتى ينتهوا عن المغازلة.

مسألة

•

: وعن الريب التي ينكرها الولاة الريب من النساء

والرجال فإن ذلك مما عليهم إنكاره إذا رفع اليهم.

وإذا وجد المريب من الرجال مع المريب من النساء في المواضع التي تنكر فيها الريبة أخذا وعوقبا بالحبس فإن عادا أو أحدهما كانت عقوبته أطول وأثقل فإن وجدا متماسين مما دون مما يصح ما تلزمه به الحدود أثقل قيده وأطيل حبسه وكذلك النساء وإن كانت المرأة منسوباً ذلك إليها فلا بأس أن يتعاهدوا موضعها من غير أن يدخلوا عليها منزلها إلا بإذن

وقد كانوا إذا كانت المرأة من غير أولاد المسلمين ووجوه الناس يسترونها ويطلقونها ويأخذون الرجال وليس ينفى أحد إلا أن يخرج برأيه إلا أنه إذا تمادى في ذلك أطيلت عليه العقوبة رجلاً كان أو

امرأة.