الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٨٥مسألة: وذكرت في رجل يبلغك أن في بيته جماعة على شراب
قلت: هل يجوز أن يدخل عليه بغير إذن؟
فعلى ما وصفت فقد قال من قال: من المسلمين انهم إذا بان لهم دلالة ذلك وأخبروا بذلك أن في ذلك البيت ريبة أو منكراً فاستأذنوا فلم يؤذن لهم انهم يدخلون بغير إذن.
وقال من قال أنهم لا يدخلون إلا بإذن، وكذلك لهم أن يتسلقوا الجدار إن استأذنوا فلم يؤذن لهم ولا يحدثوا في جدار ولا باب حدثا الا ان يكون فيه حرب للمسلمين ويباينوهم بالحرب على منكرهم، فإنهم يحتالون على كسر شوكتهم بكسر جدار أو غيره، وإنما يقصدون بكسر الجدار وكسر الباب اذا تحصنوا عنهم بذلك، وإن كانوا
يقدرون عليهم بغير كسر الجدار أو الباب فلا يفعلوا شيئاً من هذا
مسألة
•
: وعن صائح يصيح رجلاً أو امرأة بالله أو بالمسلمين
ولعله يضرب، هل لأحد أن يدخل عليه من المسلمين ويخلصه ان كان الباب مغلقاً او يقتحم عليه الجدار أم لا؟
قال: انه قيل ان المستغيث يا لله وياللمسلمين انه يغاث:
معي
،
ويكون بمنزلة المنكر ممن يقدر على الانكار له لزمه ذلك فقد قيل ان المنكر اذا تبين في منزل استؤذن عليهم، فإن لم يأذنوا للمنكر دخل بغير
اذن
قلت له: وكذلك لو كان المضروب امرأة وقد عري بدنها من الثياب ايدخل اليه على هذا الوجه ولو كره هو وكان البيت له أو لها، فمعي انه يدخل لانكار المنكر على صاحبه كره أو رضي، وان لم