بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٨٦

يؤذن فبغير اذن بعد أن لا يؤذن أو لا يقدر على الإذن أو لا يمكن الاستئذان، ويعاجل أهل المنكر بصرف المنكر عنهم وصرفهم عن

المنكر باعجل ما يمكنه ان قدر على ذلك

مسألة: وسئل عن صائح يصيح يالله وياللمسلمين وعسى يضرب، قلت: ما يجوز - نسخة ـ ما يكون يجوز للمسلمين ان

يخلصوه من ذلك، وان كان الباب مغلقاً هل لهم فتحه؟

قال

معي

انه قد قيل ان المستغيث بالله أو بالمسلمين انه يغاث

ويكون بمنزلة المنكر على من قدر عليه أو لزمه ذلك، وقد قيل انه اذا تبين المنكر في منزل استؤذن على اهله ولا يؤخر، فان لم يؤذن

للمنكر دخل بغير اذن

•

قلت: أرايت ان كان ذلك رجلا وزوجته، هل يكونان في هذا كغيرهم أم حتى يصح أنه يضربها بغير حق؟

قال

معي

: انه سواء اذا ثبت في غيرهما ثبت فيها عندي. قلت له: فبعض يقول: انه لا يجوز ولا يلزم أن يغاث الصائح بهذا الصوت حتى يعلم أنه مظلوم؟ قال: اذا تبين انه غير منكر لم يكن عليهم ذلك واذا لم يعلم ما ذلك كان على من قدر ولزمه ذلك الاغاثة لظاهر الدعوة قلت له: وسواء كان صبياً أو بالغاً أو حراً أو عبداً؟ قال: إذا

كان على هذه الصفة فلا أعلم في ذلك فرقاً

قلت له: فإذا صح عنده في اطمئنانة أن في بيت منكراً غير ظاهر، وخاف ان هو استأذن فر الذي يراد منه العقوبة على ذلك أله

-47 -