الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٨٧أن
(1)
يقتحم بغير إذن ويكاتب ذلك ويشعر؟ قال
بهم
:
انه اذا
معي
أراد انكار المنكر الذي تبين، فمعي انه قد قيل له أن يدخل ولو لم
يأذنوا له ومعي انه قيل لا يدخل إلا باذن
قيل له فعلى القول الذي يرى له الدخول بغير إذن إن قالوا له لاتدخل علينا هل له أن يدخل بعد الاشعار؟ فاجاز ذلك على
ما مضى من القول - نسخة ـ في القول الأول.
مسألة: عن أبي الحواري وسأله سائل وأنا عنده عن البيوت المباحة التي تدخل بلا إذن. فقال: حانوت التاجر الذي يبيع فيه والبيت الذي المأتم فيه، والبيت الذي فيه عرس، وبيت الحاكم الذي يحكم فيه. فهذه البيوت مباحة بلا اذن
ومن غيره؛ وقال من قال: ان البيت الذي المنكر فيه. فقال من قال انه يدخل بغير إذن، وقال من قال: لا يدخل الا بإذن على حال، وكذلك قال من قال: في بيوت الجبابرة اذا فتحت التي لا يمكن الاستئذان لعظمها وبعدها عمن احتاج الى الدخول فيها، فله أن يدخل عليهم بغير اذن على اطمئنانة النفوس أنهم لا يفتحون ابوابهم الا لدخول الناس عليهم، الا من منع الدخول عليهم والله اعلم.
مسألة: وواجب اغاثة المستغيثين ومعونة المظلومين ممن يريد ظلمهم، ومن استغاث من المسلمين في جوف بيت هجم عليهم بعد أن يقال لهم افتحوا فان لم يفتحوا هجم عليهم بلا إذن حتى ينصف من ظلمه، وكذلك عند القدرة وذلك واجب على القوام بالحق، وعلى
(1) هكذا في أكثر من نسخة.
87