بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٨٨

الناس اغاثة المظلوم وعليهم منع من يريد ظلمه ومجاهدته، ومن

استغاث

بهم

فعليهم اغاثته

•

قال ابو زياد: من استغاث بالله اي باني مظلوم فأجبه وان قال للمسلمين فأجبه أيضاً، وقال أبو عبدالله برأيه ان كان هذا واجباً فعلى

الشاري.

من

مسألة: عن الحواري بن أحمد، فسألت عمن أحدث حدثاً قتل أو غيره واستتر عن الحاكم واتهم انه في بعض المنازل، هل للحاكم أن يدخل عليه في ذلك المنزل كان له أو لغيره، وهل يلزم صاحب المنزل أو يمين؟ فالذي عرفت أن أهل الاحداث يهجم عليهم في منازلهم، وأهل البيوت لا يهجم عليهم في منازلهم وللحاكم ذلك على ما وصفت، وأما صاحب المنزل فلا يلزمه حبس في ذلك ولا يمين إلا أن عليه ذلك أو يتظاهر عليه ذلك فانه يجوز للحاكم أن يعاقبه يصح

حبس

والله أعلم. مسألة: فاذا صح أن رجلاً أو رجالاً أو نساء من اهل الريب الذين لا يؤمر ذلك في منزل فأخبر بذلك ثقة استؤذن عليهم، فان أذنوا والا قالوا انا ندخل فدخلوا عليهم، فان لم يصح ذلك عليهم بقول ثقة فلا يدخل عليهم إلا باذن. وكذلك اصحاب الشراب أو

منهم

اجتمعوا عليه في موضع وصح ذلك فدخل عليهم، وان لم يصح عليهم فلا يدخل عليهم الا بإذن

ذلك

مسألة: ومن كتاب الضياء. ويدخل البيت اذا سرق أو احترق أو انهدم أو فيه مصيبة بغير استئذان، وبيت الحاكم وبيت المستغيث مثل المرأة يضربها زوجها فاذا استغاثت دخل بغير اذن يقول

- M_