الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٨٩استتروا فإنا ندخل، والاستغاثة أن تقول واغوثاه بالله وغوثاه بالمسلمين وان كانت تصرخ ولا تقول من هذا شيئاً فلا يدخل عليهم الا باذن وكذلك المسجد يدخل بغير إذن وحانوت التجارة وبيت العرس
والمأتم.
مسألة: واذا وجد رجل وامرأة في بيت يريدان الفجور فارسل اليهما الامام فلم يأذنا للرسول، دخل عليها بغير اذن ومنعا عن
الحرام.
مسألة: واذا قوم مجتمعون على شراب دخل عليهم بغير اذن ان علم ان شرابهم حرام وان لم يستيقن انه حرام لم يدخل الا باذن
سمع
اصواتهم
وقال أبو عبدالله محمد بن محبوب - رحمه الله -:: ان عالية، او سمع صوت طنبور أو غير ذلك من المنكر، يستأذن عليهم
فان اذنوا والا دخلوا عليهم بغير اذن
مسألة: قال ابو محمد - الله رحمه
:
اتفق اصحابنا من شد
عنهم بقول لاعمل عليه ان للامام والحاكم ان يهجما على السارق والقاتل الممتنع عن الحق في بيته وأمنه الذي كان قبل ذلك له، ومن كان في
معناهما
من المتعبدين واخراجها الى حيث ينصف الحاكم منهما
واجمعوا على انهم يهجمون على مديون بحق استدانة، برأي صاحبه ولو تولى عن دفعه، واختلفوا فيه واحكم الحاكم عليه لتسليم الحق فخرج عن موضع حكم الامام أو تماجن في الحبس ولم يسلم الحق الذي قضى به الامام أو الحاكم عليه وأمره بتسليمه، فقال بعضهم: انه ويسلم ما ثبت عليه من حق وبهذا يقول محمد بن
ماله بأمر الحاكم يبيع
محبوب
- 19 -