بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٩٥

مسألة: وما يوجد من القراع والزجاج، وقد كره بعض

والجرار فيه الشراب فإنه يكسر إلا الزجاج، وقد كره بعض المسلمين كسر الجرار واهراق ما فيها من الشراب، وكذلك المشعل المصفوف

ولا يوكاً فإنه يخرق

مسألة: وقد نقول ان الجرار التي ينبذ فيها تكسر إذا وجدها المسلمون ذكروا هذا عن أبي عثمان، ومن غيره؛ ويهريقون النبيذ ولا

يكسروها

مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل وجد نبيذ الخمر هل له أن يهريقه؟ قال: أن الخمر اذا كانت في أيدي أهل الصلاة أهريقت معي

اذا قدر عليها قلت له: فالاناء الذي يكون فيه الخمر هل يجوز كسره

:

أم لا؟ قال قلت له: فإن خيف ان أصحاب الخمر اذا تركوا الإناء بحاله رجعوا اليه وعملوا فيه الخمر هل تكون هذه علته ويجوز كسره؟

انه اذا كان ملكا لأهله لم يجز كسره الا لعلة معي

قال: معي

انه قيل اذا كان ذلك في السكارين أو ما يشبههم ممن يداوم ذلك وعرف به ذلك منهم كسرت آنيتهم لئلا يرجعوا يتقوون بها على الحرام، وأما اذا كان مثل ذلك وليس بهذه المنزلة لم يكسر اناؤه اذا كان مما ينتفع به ويكون ملكاً

قلت فان لم يوجد فيه خمر قائم غير أنه كان فيه هل يجوز كسره

اذا كان لمن يعمل الخمر؟

قال: معي

انه اذا كان من اهل التهم ومعروفاً بالتهم التي

يتقوون بها على الحرام جاز ذلك على هذا المعنى، إذا كان فيه حينئذ

-90.