الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ٩٦الخمر، أو لم يكن فيه نبيذ، ويكسر الجر معي كان تمراً أو خمراً، فمعنا انه في قول أصحابنا انه حرام يهراق ويجوز فيه وفي آنيته ما يجوز في الخمر على ما مضى من القول في الشريطة
مسألة: قلت: رجل اتهم بشرب النبيذ فدعي الى الوالي وأمر به غير عدل أن يشمه فذكر أن رائحته رائحة نبيذ. قال: اذا خرج منه رائحة النبيذ حبس. ويقبل على المتهم قول متهم مثله والله أعلم. فإن شمه الوالي فوجد فيه رائحة النبيذ يقيد أم يحبس؟ قال: يحبس. قلت: فإذا شهد غير عدل على جماعة أنهم يغنون أو غنوا أو فعلوا معصية يحبسون أم لا؟. قال: قد عرفت أنهم يحبسون بقوله
لأنه
يوجد
مثله
•
أنه يقبل على المتهم متهم قلت: رجل أقر أنه يشرب النبيذ أيضرب أم لا؟ قال: إذا
شرب من النبيذ المحرم ضرب على إقراره بفعل المعصية
•
مسألة: ومما ينكر الاجتماع على الشراب ولو كان من أديم يوكا
ويعاقب أهله بالحبس.
وقد ذكر محمد بن محبوب عن سليمان بن عبدالعزيز أنه كان يعزر على شراب النبيذ وهو إمام حضرموت. وقد أدركناهم يتعاهدون المواضع المعروفة بالجماعات
•
مسألة: وإذا وجد الجهال فيهم التغيير من الشراب وريحه
انكسر عليهم وحبسوا. ومن وجد سكران بين الجبال من سكران
عوقب من الاحرار والعبيد.
وقال من قال: انه وجد عن أبي الحواري أنه لا يحبس من وجد
فيه رائحة النبيذ إذا لم يكن فيه تغيير
-97 -