بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٩٧

حبس

وحفظ لنا الثقة عن الإمام راشد بن سعيد - رحمه الله ـ أنه عن

أبا المعمر على رائحة النبيذ بلا تغيير فسل ذلك.

عن

مسألة: والذي ينكر من الشراب ما لم يكن في دن أو قربة أو مشعل يوكا فهو منكر. وإنما يجوز من المشاعل ما كان طاقاً واحداً من غير جلود الابل والبقر والحمير، ولكن جلود المعز والضأن، ولا يجوز في شيء من الجرار أو القراع ولا الزجاج.

مسألة

: عن الجماعة يكونون على الشراب أهي حرام تكسر

الجرة ويخرق المشعل والقربة ويخرق الدف والدهر؟

فنعم قيل انه إذا اجتمعوا على الشراب الحرام أو في إناء حرام أو على غير ذلك وهم يريدون الشراب بينهم وعندهم الملاهي فذلك منكر. وتكسر الجرة ويخرق الدف وقد قال أبو المؤثر: تكسر دفته وكذلك الدهرة، وأما المشعل والقربة فلا أحب أن يخرقا إذا كان المشعل موكا - نسخة - لودا، وأما إذا كان غير موكا فسبيله سبيل غيره من الجرار والله أعلم بذلك

•

مسألة: وقال: من كسر جرة النبيذ فلا غرم عليه.

مسألة: قلت: والأوعية التي يوجد فيها الشراب الحرام مثل

الجرار وغيرها، هل تكسر إذا أهريق منها النبيذ؟

قال: معي أنه إذا كان عليها الاجتماع الذي يوجب المنكر فقيل يهراق النبيذ ويعاقبون بالحبس وما استحقوا من الضرب

وقيل: من عقوبتهم أن تكسر الآنية التي يتخذ فيها الشراب لئلا يرجعوا، وكذلك القصبة إذا كان عليها الغناء أنكرت وكسرت.

-

97