بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٩٨

قلت: فالدف يخرق ويكسر من يد البالغين كان يلعب به أو لم يكن يلعب به؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك. قلت: فالصبيان يجوز أن تخرق الطبل من أيديهم وتكسر؟ قال معي أنه قد قيل

ذلك، حيثما كان

قلت فالدهر والقصبة يكون عليهما الذهب والفضة هل على كاسرها ضمان؟ قال: معي أنه إذا قصد الى كسر المباح لم يكن عليه ضمان ما لم يتعمد لإضاعته من غيره.

قلت: وإن كان الذهب والفضة أو غيرهما من آلة المنكر كله ذهباً أو فضة أله أن يكسره؟ قال: هكذا يقع لي.

مسألة: وسئل عن الدف هل يجوز كسره حيثما كان ولو لم يلعب به؟ قال: معي في ذلك اختلاف، قال من قال: انه يجوز.

صبي

وقال من قال انه لا يجوز ذلك ولو كان يلعب به بالغ أو وقال من قال: إن كان يلعب به بالغ جاز، وان كان صبيا لم يجز

ذلك.