بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ٩٩

الباب الثالث عشر

فيمن أوى محدثاً من تقية أو عذر

ومن جواب لمحمد بن محبوب الى عبد الملك بن صالح، وأما ماذكرت

(1)

انه من صح عليه انه آوى خثعم أو خشعم هل تحبس عليه ثمرة ماله؟

فلا أرى ذلك ولا سبيل على أموالهم.

مسألة: وسألته عن الخائف المتهم بقتل أو جراحة أو حدث من الأحداث فيمر بي في طريق أو قرية وهو مطلوب ايجوز لي ان أطعمه

أو أسقيه؟

قال: اذا علمت انت منه ذلك الحدث فلا تطعمه ولا تسقه وان لم تعلم وانما هي تهمة فلا باس أن تطعمه وتسقيه

قلت: فان وجدته في مفازة وقد أشرف على الموت من العطش

او الجوع وقد علمت انه قد أحدث؟

قال: اذا خفت عليه الموت فاطعمه واسقه، إلا ان يكون قائداً لجيش يسيرون الى بلاد المسلمين يريدونهم، فلا تطعمهم ولا تسقهم

(1) نسخة خثعم

- 99 -