الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٠٠ولو ماتوا جوعاً أو عطشاً، وكذلك إن كانوا جيشاً أو عسكراً قد قتلوا
المسلمين وتولوا، فلا يطعمهم ولا يسقهم حتى يموتوا.
ومن غيره؛ انه قد قيل الا أن يكون في حال التقية معي ويكلف ذلك فيفدي نفسه بماله، ولا يقصد على معونة على حياة ولا
على المسلمين
•
مسألة: وسألته عن الخائف من امام عدل هل لزوجته أن تمنعه نفسها أو ما يلزمها له من حق من الجماع أو غير ذلك؟ قال: لا ليس لها أن تمنعه ما يلزمها له من حق، ولكن عليها ان استعينت عليه أن
تعين عليه، وان استدلت عليه أن تدل عليه
•
قال: ولا تفعل ذلك له ستراً وانما تفعل ذلك به لما يلزمها له
من الحق
قلت له: وليس عليها ان تعلم به إلا أن تسال عنه: فلم نر عليها ذلك الا أن يستعان بها عليه ويستدل بها عليه
مسألة
•
: ومن كتاب الضياء والخائف المتهم بقتل أو جراحة أو سرقة أو حدث من الأحداث فمن علم بحدثه ذلك فلا يطعمه ولا يسقه اذا كان ظالماً؛ قيل فان كان متهماً؟ قال: وان كان متهما
وقد قيل: ملعون من أحدث حدثاً او آوى محدثاً
الظاهر.
يعني
الحدث
مسألة: من كتاب المصنف وفي موضع فيمن يمر به خائف من
المسلمين فيطعمه ويسقيه؟
- 100