الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٠١قال: لا يسعه وان قدر عليه أوصله إلى الحاكم اذا كان ظالماً أو متهماً. قال: فإن كان متهماً؟ قال: وان كان متهما
وقد قيل ملعون من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً
الحدث يعني
الظاهر
رجع الى كتاب بيان الشرع
ومن وجد في مفازة قد أشرف على الموت جوعاً أو عطشاً، وقد علم انه قد أحدث وخاف عليه الموت فانه يطعمه ويسقيه، الا ان يكون قائداً أو جيشاً يسيرون الى المسلمين فلا يطعمهم ولا يسقهم ولو ماتوا جوعاً وعطشاً، وكذلك إن كانوا جيشاً أو عسكراً قتلوا المسلمين وتولوا فلا يطعمهم ولا يسقهم (1)
-.
وقال محمد بن روح بن عربي - رحمه الله -.
على ذات الخدور ومن سواها
مناصحة الأئمة كالصيام
بصدق قلوبهم في كل حق وأهل الصدق غير أولي ملام
فلا يؤوون طالبه امام وليس لأهل ه أن يستروه
على كتمانهم إيـ
اه لا لا
ومن أوى طليب امام عدل عليه لعنة الرحمن هذا ويطلب من يطالبه إمام
وكل المسلمين عليـ
(1) تكررت المسألة (2) هكذا في الأصل
عين
ولو في غار وكهف في الحوالم) ويؤووه لعيش أو منام ولو يغشاه كرب البرسام بعلم منه صار الى الندام صحيح في الرواية بانتظام طلاب الصقر أوكار الحمام إذا علم وه أي الطرق رام