الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٠٧مسألة: وسئل أبو سعيد عن اليهودي إذا قال انه مسلم؟ قال:
انه يصدق في ذلك ويجب عليه الاسلام، وإن ارتد قتل. والتوبة
الله تجزيه فيما بينه وبين
مسألة
: ومن الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ وقال أبو عبدالله: اليهودي إذا أسلم في حين غضبه، ثم رجع الى دين اليهودية أنه لا رجعة له في دين اليهودية والاسلام ثابت عليه. رجع الى كتاب
بيان الشرع
مسألة
: وعن رجل يهودي مات وخلف زوجة وولداً ثم ان الزوجة أسلمت بعد موت زوجها اليهودي وماتت أيضاً زوجته من بعده وقد أسلمت، ما يكون هذا الولد تبعاً لأبيه أو تبعاً لأمه وقد
أسلمت أمه؟
فعلى ما وصفت فلهذه المرأة ميراثها من زوجها إذا أسلمت من بعد موته ولا يبطل إسلامها ميراثها من زوجها إذا أسلمت من بعد موته، فإن كان الولد صبياً لم يبلغ فأسلمت أمه قبل بلوغ الولد كان الولد تبعاً لأمه، ولأمه ميراثها من والده وتقبر إن ماتت في مقابر
المسلمين
إسلامها
•·
وإن كان بالغاً وكان على دين أبيه لا يرث أمه إذا ماتت على
•
وإن كان صبياً كان تبعاً لمن أسلم من والديه كانت الأم أو الأب، فإن بلغ فكره الإسلام جبر على الاسلام، فإن امتنع عن الاسلام حتى يمضي وقت صلاة قتل بعد ذلك إلا أن تكون أمه أمة
مملوكة ويسلم وهي مملوكة