الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٠٨فإذا بلغ وكره الاسلام فقد قال من قال من الفقهاء: انه يحبس ويطعم قوتاً ولا يقتل ولا يبرح في الحبس حتى يموت أو يسلم، فإن مات على ذلك قبر في مقابر اليهود ويكون ميراثه لأهل دينه وكذلك فأقول لا يقبر في مقابر اليهود ولا في مقابر المسلمين
إن مات وهو صبي فإن قبر في مقابر المسلمين فهو أحب الينا، ولا نرى ميراثه لأهل الاسلام، وإن أخذ ميراثه أهل دينه لم يمنعوا من
ذلك
مسألة:
أهل الذمة يكون في منازلهم ضرب الدفوف والدهرة
والقصب هل يدخل عليهم منازلهم؟
فعلى ما وصفت فليس لأهل الذمة أن يظهروا ذلك في بلاد المسلمين، وينهوا عن ذلك، ويدخل عليهم في منازلهم وتكسر الدفوف والدهرة والقصبة إذا كان عليها الغناء، وتكسر المزامير ولو لم يكن عليها الغناء، كان معهم أحد من أهل الاسلام أو كانوا وحدهم
وينكر عليهم شراب الخمر في دار المسلمين ويمنعون من اظهاره.
مسألة
: عن نصراني أوصى أن يبنى في أرضه بيعة وأرضه في
مصر هل يجوز ذلك؟ قال: لا.
قال أبو سعيد: - رضيه الله - عندي انه قيل: لا يجوز أن يحدث في أمصار المسلمين بيعة ولا يهدم ما تقدم منها، فعلى هذا اذا كان الأمر لا يجوز بطلت الوصية في أحكام المسلمين اذا رفعت اليهم لأنها كانت وصية باطلة في حكمهم لأنه من أوصى باطل بطل