الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٠٩وأحسب ان في بعض القول انهم لا يمنعون ذلك، ولعل ذلك اذا كانت لهم وعهدهم في دينهم، فان ثبت في معنى هذا الوجه ثبت في الاسلام تثبت الوصية.
ومنه وقال بعض الفقهاء: ان كانت بنيت في مصر فينبغي أن تهدم الا ما كان خارجاً من المصر.
ومن غيره. وقال من قال: ما تقدم من البيع ولم يحدث فلا يهدم. وما أحدث في امصار المسلمين، فلا يقرب الى ذلك
ويهدم
وقال ابو سعيد: وقد سألته عن معنى الأول: انه ينبغي أن يهدم
الا ما كان خارجاً من المصر
قلت له: هذا ولو كانت متقدمة؟ قال: هكذا عندي على معنى قوله: انها الحقيقة بذلك لمشاققة الاسلام ولم ير بذلك القول باساً.
وقال
مسألة:
يهوديين اقتتلا
وقيل عن الإمام الصلت بن مالك قال: وصل كتاب من والي صحار الى الإمام عبد الملك بن حميد يذكر فيه أن بالساحل فقال واحد منهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فقال: أعينوا أخاكم المسلم، ثم أخذ القائل بهذا وانكر المقالة ولم يقر بالإسلام فجمع الامام عبدالملك بن حميد الاشياخ فأرادوا أن يجيبوا فيه جوابا كأنهم يرون أن ذلك يلزمه ثم كتبوا الى موسى بن علي - رحمه الله - يستشيرونه في أمر اليهودي، فكتب اليهم موسى بن علي.
-1.9_