بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١١٠

أن يشد على اليهودي ويهدد بالقتل فان اسلم قبل منه والا فلا قتل

عليه

•

وقال أبو عبدالله - رحمه الله - انما لم يلزمه القتل لأنه لم يقر بجملة الاسلام لان القول الذي يلزمه به الاسلام ويجب عليه القتل في تركه اذا قال اشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وأن جميع ما جاء ما جاء به محمد محمد حقاً من عند الله، فهذا الذي يدخل به في الاسلام ويخرج به من الشرك، وكذلك عندنا الذي يريد أن يدخل في الاسلام من المشركين عند أحد من المسلمين يغتسل ويتطهر ويقول هذه المقالة وقد دخل في الاسلام ثم يؤمر بالختان وتعلم الفرائض

مسألة: وعن أبي عبد الله عن اليهودية التي قالت أنا بريئة من ديني داخلة في الاسلام فقلنا لها دخلت في الأسلام؟ قالت. قلت نعم ويلزمها الأسلام؟ قال: نعم

قال أبو مروان: لا أرى يلزمها القتل بهذا القول إن رجعت عنه حتى تقر بجملة الوظائف، والوظائف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن ما جاء به محمد حق من عند الله.

مسألة: وسألت محبوباً عن المشرك كيف يدعى الى الاسلام فقال: يقال له: اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن جميع ما جاء به محمد الله فهو الحق فاذا أقر عن بذلك فقد خرج من الشرك

مسألة: قال أبو الموثر: ان محمد بن محبوب كان يدخل الهند

المشركين الاسلام وأنا حاضر، قال: وكان يقول لهم: قل أشهد ان

- 11.