بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٢

بسم

الباب الحادى عشر

في الموافقة في الدور

الله الرحمن الرحيم ..

قال غيره: ان هذا نسب الاسلام الذى يوجد في أول جامع بن جعفر الذي تثبت به الموافقة لمن أقربه ورضى به، وتجب له الولاية، وهو من

لدن قوله:

والاسلام شهادة أن لا اله الا الله 000» الى قول: «من أقر للمسلمين بهذه الاعمال والحقوق ثبتت ولايته ووجب حقه» وبدون ذلك معنا يكتفى من الاقرار بالجملة التي يكتفى بالاقرار بها اذا كان المقر بها تصح له السلامة من الريب والتهم من التدين شيء من أديان الضلال التي قد اشتملت على عامة أهل القبلة بنزوله فى دار أو بقعة أو مصر يشتمل على أهلها التدين بدين أهل الاستقامة من المسلمين فاذا أقر بالجملة وسلم من المتهم أنه يتدين بشيء من أديان الضلال وصحت له الأعمال الصالحة تثبت ولايته.

ومن الكتاب: وانما تكون الموافقة اذا أقر المصح أو صح له بحرف أو بمعنى يصح في وقته، ذلك أن ذلك الذى أقر به وص به وصح له لا يقربه ولا يصح الا لمن قد برئ من التهم والريب بالتدين والدخول في شيء من الضلالات، فإذا صح له هذا وجب حقه وثبتت ولايته وقد قيل: انه من له ما يكون به ثبوت الموافقة بدين المسلمين ثبتت ولايته لم يحتج منه

صح

الى علم الاعمال.

وقد قال من قال: لا يتولى حتى يصح منه موافقة القول بالعمل،