بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١١٩

لا يقتلون وعليهم الحبس وعلى ابيهم مؤونتهم إلى بلوغهم ولا ميراث لهم من اليهودي والنصراني، ويرثون من المسلم سهماً واحداً يقسمونه بينهم، ولا يرث المسلم منهم شيئا والله أعلم

بالصواب

مسألة: وعن ذمية ولدت وهي بين مصل وذمي أو

مسلمة فادعيا الولد جميعاً؟

قال: ان كانت ذمية فالولد بينهما، وان كانت مسلمة فالولد للمسلم ويرد على شريكه الذمي نصف قيمته ونصف عقرها وأحكام الولد أحكام المسلمين في الميراث وغيره كانت ذمية

أو مسلمة.

سواء؟

قيل لأبي سعيد: فالاقرار بالولد والاقرار بالوطء كله

قال: قد يوجد انه اذا شهد شاهد أنه أقر بالولد وشهد آخر انه أقر بوطء أمته فجاءت بالولد في وقت ما يلحق به لحقه الولد وقد اتفقت الشهادة.

فاذا كان المعنى هكذا كان اقراره بالوطء يشبه إقراره

بالولد اذا جاءت بالولد على معنى أحكام ما يلحق به الولد

•

وقال: ان الإقرار بالولد أثبت معنا من الاقرار بالوطء

الذي يلحق بمعناه الولد.

قلت له: وسواء على هذا المعنى اذا كانت الذمية بين

المصلي والذمي؟ قال: هكذا يشبه عندي، ويلحقها الولد

- 119 -