بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٢٠

جميعاً ويكون حكم الولد حكم المسلم في الميراث والمناكحة وغير ذلك، الا أن يسلم الذمي فيلحق به بحكم المسلمين.

مسألة: وسألته عن رجل وامرأته نصرانيين أسلم أحدهما

قبل صاحبه ولهما أولاد صغار.

قال: الأولاد الصغار لمن اسلم قبل صاحبه.

-