الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٢٠جميعاً ويكون حكم الولد حكم المسلم في الميراث والمناكحة وغير ذلك، الا أن يسلم الذمي فيلحق به بحكم المسلمين.
مسألة: وسألته عن رجل وامرأته نصرانيين أسلم أحدهما
قبل صاحبه ولهما أولاد صغار.
قال: الأولاد الصغار لمن اسلم قبل صاحبه.
-
٨٬٠٤٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.