الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٢١الباب السابع عشر
في المشركين من اليهود والنصارى وأهل الشرك كلهم
ديني
وعن يهودي ظهر القول منه ان الله ثالث ثلاثة، وان لله ولداً سبحان الله تعالى؟ قال: هذا قول كان قبل من أهل وقد قبلت منا الجزية وتركنا على حالتنا هل يستحل دمه؟ أو يؤمر بالكف عن قوله وعليه عقوبة؟
فإنه يعاقب حتى يكف عن اظهار هذا القول، ولا يقتل لأنه انتقل من اليهودية الى النصرانية وكلاهما يقبل الجزية من
أهلها
•
مسألة: واذا احتكم أهل الذمة الى المسلمين، حكموا بينهم
بحكم المسلمين في النكاح والحدود وغير ذلك
مسألة: وقد قالوا في اليهودية انها اذا غسلت يديها غسلاً
نظيفاً ثم عجنت وخبزت فلا بأس بأكل الخبز.
وقد قال محمد بن محبوب
-
•
رحمه الله
: ان اليهودي إذا
أراد أن يستقي من بئر المسلمين لم يقرب الى ذلك، فإن صب
- 121 -
٨٬٠٤٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.