بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٢٢

عليه واحد فغسل يديه غسلاً نظيفاً فلا يحال بينه وبين

ما الاستقاء، ولا ينجس مس يديه ما لم يمس ثيابه ولم يمس أوعيته التي لم تغسل برطوبة.

في تلك الساعة التي غسل فيها

•

مسألة: وقيل في رجل من أهل الذمة لحق بارض أهل

الحرب ومعه أولاد صغار، فقاتل المسلمين فأقامت أم الولد الحق انه ولده وهم أحرار لأن أمه لم تلحق بدار الحرب.

مسألة: وقيل في ذمي لحق بارض الحرب، انه يقسم ماله بين ورثته كما يقسم مال المسلم إذا ارتد عن دينه ولحق

أخذ ماله

بأرض الحرب. وقال من قال يقسم بين ورثته فإن رجع مسألة: وعن اليهودي إذا قال: (عزير ابن الله)

ما عليه. قال: يعاقب بالحبس.

مسألة: (1) وعن رجل نصراني أوصى أن يبنى في أرضه بيعة وارضه في مصر هل يجوز ذلك؟ قال: لا. وقال بعض الفقهاء إن كانت بيعة في مصر فانه ينبغي أن تهدم إلا ما كان خارجاً عن المصر.

مسألة: وسألته عن رجل مشرك أعطى أرضه لبيت أصنام لهم ثم أسلم هل له أن يرد تلك الأرض؟

قال: نعم يأخذها ويصيرها في طاعة الله.

مسألة: وسألته عن قوم نصارى تقدموا الى حاكم من

حكام المسلمين، فقال أحد الخصمين: لي بينة نصارى فأنا أتقدم

(1) تكررت المسألة

– 122 –