الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٣١مسألة
:
الأثر
عن رجل لقيته في الحرس فيقول: ومن
أنا
رجل غريب ضعيف ولم تعرفه ولم تجده في سوء أتأخذه أم
تتركه؟
فإن كنت لقيته في طريق حائز ماضياً في حاجته فتقدم عليه واتركه، وإن أخذته فيما يرتاب فأوصله إلى الوالي وأعلمه
بأمره إن شاء الله
مسألة
:
ومن الكتاب الذي ألفه القاضي يحيى بن سعيد
وقيل: ان أبا عبدالله محمد بن خالد كان يجبر مربي الشوارب على أخذها ولا يعذرهم في ذلك، وأما أبو علي الحسن بن سعيد ابن قريش فلم يكن يجبرهم على ذلك.
وقد يوجد ان الشارب إذا صار متخذه في هيئة المشركين
كان جزه فريضة والله أعلم بالحق.
مسألة: عن أبي بكر الموصلي قال: من نقب الحبس
فليس عليه ضرب.
عنه
6 -
مسألة: على أثر جواب لأبي علي الى أبي عبدالله - لعلها
وصح ذلك عليه ثم
فإذا رفع رجل على رجل أنه شتمه عفا عنه وعن حبسه، فالحاكم ليس له أن يضيع حق الله والحبس على ما وصفت عقوبة ذلك.
وكذلك التعزير انما هو عقوبة للقائل، الا أن يصدقه المسمى اذا انتحل شيئاً من الكفر أو الفسق أو شيئاً مما وصفت
-
131 -