الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٣٢لك من باب البراءة فإذا صدقه فيما يقول فلا شيء على القائل
في ذلك.
مسألة:
عن أحمد بن محمد بن خالد فيا أحسب قلت: فرجل وجب عليه الحبس، يجوز أن يطوق بحبل ويمر به الى الحبس
أم لا؟ قال: اذا كان ممتنعاً فقد أخبرني ابو علي بجواز ذلك.
مسألة: ومن أحكام الفضل بن الحواري: ومن أشد الأحداث القتل المحرم والدماء وهي أطول عقوبة وأشدها في
الحبس والقيد والضرب وإنما يضرب من صح عليه ما اتهم به ويكون الضرب على قدر شدة الحدث، واكثر التعزير انقص من اقل الحدود، وأقل الحدود اربعون سوطاً حد العبد المملوك في شرب الخمر، الى الخمسة والثلاثين أقله مثل ما يجهل على الناس بلسانه مثل قولك للرجل، الخائن والثور والمولى والكلب، وان قال ذلك لمسلم كان اشد عقوبة وأكثر.
مسألة: وسئل عن الحاكم اذا رجلاً فشتم السجان حبس
فقال له ياخسيس وهو بالوعيد القبيح ما يلزمه؟
قال: انه اذا كان السجان من المسلمين فقال
معي
ياخسيس ان عليه التعزير والحبس واطالته على ما يراه الحاكم.
قلت له: فان نقب الحبس ولم يفض الى خارج الحبس
ما يلزمه؟
- 132 –