الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٣٣قال:
معي
انه يعزر ويقطر ويبالغ في عقوبته
قال غيره: يوجد عن أبي بكر الموصلي أن من نقب
الحبس فليس عليه ضرب
ومن الكتاب، قلت له: فان اصبح الحبس منقوباً ولم يصح على أحد بعينه هل يؤخذ أهل الحبس كلهم؟
قال:
ان التهمة تلحق من لحقته التهمة في ذلك من معي
أصحاب الحبس.
منهم
؟
قلت له: فضمان الحدث من النقب في الحبس من يلزم
قال:
معي
انه لا يلزم الا من صح عليه فعل ذلك
قلت له: فان شهد رجلان أو أكثر ممن في الحبس أن فلاناً نقب الحبس وأحدث هذا الحدث دون غيره، تقبل شهادتهم
ويلزمه الضمان أم لا؟ قال: معي ان الشهود اذا كانوا عدولاً قبلت شهادتهم،
وان لم يكونوا عدولاً لم تقبل.
قلت له: فان لم يكونوا عدولاً تقبل شهادتهم بالتهمة ويلحقه ذلك دون غيره؟ قال: نعم كذلك
معي.
فان هذا المحبوس أمر الحاكم أن يقطر فامتنع وخيفت منه المضرة في الحبس من نقب أو غيره هل للحاكم أن يأمره بجبره على المقطرة؟
- 133 -