بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٣٣

قال:

معي

انه يعزر ويقطر ويبالغ في عقوبته

قال غيره: يوجد عن أبي بكر الموصلي أن من نقب

الحبس فليس عليه ضرب

ومن الكتاب، قلت له: فان اصبح الحبس منقوباً ولم يصح على أحد بعينه هل يؤخذ أهل الحبس كلهم؟

قال:

ان التهمة تلحق من لحقته التهمة في ذلك من معي

أصحاب الحبس.

منهم

؟

قلت له: فضمان الحدث من النقب في الحبس من يلزم

قال:

معي

انه لا يلزم الا من صح عليه فعل ذلك

قلت له: فان شهد رجلان أو أكثر ممن في الحبس أن فلاناً نقب الحبس وأحدث هذا الحدث دون غيره، تقبل شهادتهم

ويلزمه الضمان أم لا؟ قال: معي ان الشهود اذا كانوا عدولاً قبلت شهادتهم،

وان لم يكونوا عدولاً لم تقبل.

قلت له: فان لم يكونوا عدولاً تقبل شهادتهم بالتهمة ويلحقه ذلك دون غيره؟ قال: نعم كذلك

معي.

فان هذا المحبوس أمر الحاكم أن يقطر فامتنع وخيفت منه المضرة في الحبس من نقب أو غيره هل للحاكم أن يأمره بجبره على المقطرة؟

- 133 -