بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٣٥

قال: هكذا عندي، لأن ذلك من الاستخفاف بأمور الحاكم

وتهاون بالحق.

قلت له: فهل لذلك حد في التعزير؟

قال: عندي انه ليس في ذلك الا ما رأى الحاكم من

استخفاف الفاعل وتهاونه.

الأربعين

قلت له: هل للحاكم أن يعزر على ما يراه ما لم يبلغ

وهو أقل الحد؟ قال: هكذا عندي.

مسألة

محمد بن

: من الزيادة المضافة عن أبي بكر أحمد ابن خالد عن الوالي اذا كان في بلد لم يقدر فيه على بيت هل له أن يحبس المستحقين للحبس في طوي محفورة ليس فيها ماء؟ قال: نعم. رجع الى كتاب بيان الشرع

مسألة: قلت: فما تقول فيمن تسبب عليه حال يستوجب بمثلها الحبس فرأى الحاكم أن يتركه في الحبس أصلح من حبسه

وأقوى في الاسلام. هل له تركه على هذا؟

قال: هكذا عندي انه قيل.

•

قلت: وكذلك التعزير ان رأى أن تركه أصلح.

قال:

معي

انه مثل الحبس والحاكم الناظر في مصالح

الاسلام الا الحدود، فاذا وجب شيء من الحدود وجب الحكم باقامتها، واذا وجب شيء من الحقوق وجب الحكم بانفاذها

135