بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٣٦

مسألة: وقلت: اذا

انسان ثم فر من الحبس حبس

ما يلزمه؟ فتلزمه العقوبة على ما يرى الحاكم القائم بالحق في اذا كان حبسه على الحق عوقب على قدر جهله في ذلك وليس لذلك حد الا المناصحة لله من القائم بالحق.

ذلك

،

وكذلك اذا عازر اصحاب الوالي والحاكم وقاتلهم، فاذا امتنع عن أمرهم على ما يأمرونه به من الحق بعد أن يصدهم لذلك فيستحق في ذلك الحبس الطويل والعقوبة الموجعة على

قدر جهله في ذلك وزلته

مسألة: ومن كتاب

فصل،

وينبغي للوالي والامام اذا حبس من يطول حبسه أثبت معه صفة ذنبه وتاريخ يوم حبسه، لئلا ينسى اذا طال ذلك عليه أو زال عن ولايته فيجيء غيره، ويتعاهد من في حبسه ويتعاهد ما في كتابه لينظر في حبسه، من حبسه، متى حبسه، وما ذنبه؟ فينظر فيه وبالله التوفيق.

•

مسألة: ومن كتاب أبي قحطان وسألته عن الرجل من كبار الناس ووجوههم فيموت له الوالد أو الولد أو الزوجة أو من يلي أمره، فيطلب أن يخرج الى معناه ويقدم كفيلاً بنفسه؟

فاعلم ان الناس يختلفون في اقدارهم في الدين وفي دنياهم فاذا كان ثقة في دينه أو مامونا أن يرد ولا يضيع لأحد حقاً وكفل به ملي بحقوق الناس فلا بأس ان يخرج لمعناه حتى ينقضي معناه.

- 136 -