الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٤٧والمقر بما لا يلزمه في وفي - نسخة - نسخة ـ والمقر بالقتل خطأ
فيما لا يلزمه فيه القصاص، فقد قال فيه بعض العلماء انه يحبس
سنتين إذا أقر باقرار الخطأ يريد الخروج ولا يشبه الخطأ
أنه
•
قال ذلك محمد بن محبوب، وقد بلغنا عن غسان الإمام أناساً حبس الحدان سنين كثيرة، والقتل الذي لا يعرف من ولا يدعيه المقتول إلا بأثر وظن أنه لا سبب فيه حبسه أقل.
قال محمد بن المسبح: لا يمكن كل من اتهم من تهمته لأنه قد يكون الرجل الذي لا تجرى له عدالة يعرف بالعفة وقلة الأذى في موضعه وبلده، فلا يلزمه التهمة إلا بسبب وقد يكون الرجل العدل، فإذا ظهرت عليه أسباب قبيحة أخذ به وكذلك في سائر الأشياء.
ومن الكتاب وكذلك التهم في الجروح على قدرها وقدر
ما يحتجون على المجروح إذا برئ إلا في الجراح الشديدة مسألة: وللوالي أن يرفع المتهمين بالقتل والدماء الى الأئمة وللإمام أن يجعل حبسهم معه وكذلك التهمة في السرق إذا ظهر للمسروق سبب من نقب بيت أو فتح باب أو صائح على سارق فرآه الناس أو سرقة يدعي قد ظهر منها شيء أو أشباه ذلك واتهم بذلك له من اتهم، ويكون حبس المتهم على كثرة السرقة
يحبس
أحداً، فانه وقبح فعل السارق وبيان السرقة يكون طول حبسه وقصره
مسألة: والقيود يقيدون على قدر أحداثهم وقوتهم على القيود
وما يخاف من هربهم على القتل والجروح الشديدة والضرب الشديد
والجهل على قدر جهل الجاهل يعاقب حتى ينتهي
،
-
- \ EV-