الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٤٨مسألة: وان قتل قاتل رجلاً غريبا لا يعرف له ولي ولا له
طالب يتهم به، فإنه يؤخذ به قاتله إذا ظهرت تهمته ويعاقبه على
قدر تهمته، فان أقر أو صحت عليه بينة عدل طولت عقوبته
•
واذا استقضى - نسخة - (استقصى) عقوبته ثبت عليه الحق
وكتب عليه كتاباً بالحق وأخذ عليه كفيلاً. متى ما صح له وارث أخذ له بحقه ـ وفي نسخة ـ وأخذ عليه كفيلاً متى ما صح له وارث أحضره وإن لم يحضره فالحق عليه، وكذلك من قبل ولم يطلب أولياؤه اليه عاقبه الحاكم ولا يدع الناس يقتل بعضهم بعضاً. ويكون الحاكم ولي من لا يطلب اليه
مسألة: ومن التهم أن يأخذ الرجل قتيلاً أو جريحاً فيدعي على رجل أنه هو الذي جرحه ثم رجع فيتهم آخر، فلا يقبل منه. وكذلك إن قتل فاتهم وليه رجلاً وقال: هو الذي قتله ولم يقل أتهمه وحقق عليه أنه قتله لم يكن له أن يتهم غيره ولا قسامة له
مسألة: قلت له: إذا ارتفع الى الحاكم رجلان يدعي أحدهما على الآخر أنه ضربه ضرباً مؤثراً أو جرحه، ورأى الحاكم الأثر والجروح فانكر الآخر وثبتت التهمة عليه. هل له أن يؤخر حبسه المجلس للحكم ويسمع المحاكمة بينهما في مجلس الحكم ويسعه تأخير
الى
يوم
ذلك؟
قال:
معي
أن الحاكم يسعه النظر بينها، وفي حبس من وجب
عليه الحبس بالتهمة فان شاء حبس المتهم ونظر فيا بينهما ويقطع دعاويهما حيثما كان، وإن شاء اخر ذلك الى يوم حكمه ثم ينظر بينهما ويحبس المتهم ما لم يثبت الحق لأحد من الخصوم على خصمه، فان ثبت كان عليه أن ينصف من له الحق ما كان ذلك، وليس له تأخير
148