بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٤٩

الحكم الى يوم الحكم الا برأي من له الحق إذا طلب خصمه الإنصاف منه وثبت الحق عليه له.

مسألة: في رجل أصبح مقتولاً لا يدرى من قتله ولا ولي له

يطلب بدمه هل على الإمام المطالبة بدمه: قال:: نعم

مسألة: واخراج المتهمين بالقتل وحبسهم وبراءتهم الى الإمام أو الى والي صحار فان فوض الإمام ذلك اليه تولاه، وإن أمر الإمام أحداً من ولاته بالنظر في ذلك، جاز له ذلك

مسألة: (من الزيادة المضافة) عن القاضي سعيد بن قريش فيمن ضرب رجلاً أو تعدى عليه وقتله، هل يجوز للإمام أو الوالي أن

يعفو عنه؟

قال: إذا لم يطلب النصفة في ذلك لم يضق على الإمام والوالي في ذلك والله أعلم، إلا ما يلزمه من الانكار في حال معاينة القتل للمنكر ولا يأثم الوالي في ترك عقوبة المتهمين

رجع الى كتاب بيان الشرع

•

اتهم

فلاناً

ثم

مسألة: وإذا اتهم رجلاً المضروب قبل أن يموت فقال: فلان ضربني، فليس للورثة أن يتهموا غيره ولا له. فان قال: اتهم غيره فله أن يتهم، وكذلك في السرق وغيره، وكذلك الأولياء إذا قالوا: فلان قتله ثم رجعوا واتهموا غيره لم يكن لهم أن يتهموا غيره

وان قالوا نتهم فلاناً ثم اتهموا غيره فلهم ذلك

•

6

مسألة: وجواب محمد بن محبوب الى غسان، وعن رجل أقر

بقتل رجل ثم رجع عن اقراره وغيره محبوس عنده بتلك التهمة أيجبسون كحبسه أو ينظر فيهم؟ فهم عندنا سواء في الحبس بالتهمة

ـ 149 -