بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٥٥

وليس الحبس الطويل بمثل اليوم أو اليومين أو الثلاثة

مسألة: وللوالي أن يرفع المتهمين في القتل والدماء الى الأئمة

وللإمام أن يجعل

حبسهم

معه

مسألة: قلت: فاذا طلب الخصم أخذ حقه قبل الحبس هل

يأخذه الحاكم به؟

قال: له ذلك لأن الحق للعباد اذا خيف فوته أولى من

العقوبة. لأن العقوبة الله اذا فات الأخذ بها لم يتعلق على الحاكم تبعة

•

قلت: فان عفا الخصم وطلب الى الحاكم أن لا يحبسه هل يسقط

عنه الحبس؟ قال: لا يبين لي ذلك والعقوبة الله

مسألة

•

وقال: ما كان من حقوق العباد اذا عفا صاحب الحق عن خصمه بعد أن رفع عليه، وللحاكم أن يعفو عمن عفا عنه صاحب الحق الا في الأحداث، يعاقب الامام والوالي عليها بالحبس ولو عفا صاحب الحق ذلك فلا بد من الحبس للنكال فافهم ذلك

عن

مسألة: وكذلك قيل؛ لا حبس على من لم يحضر كفيلاً اذا

كان الحق غير ثابت، وانما يجب الحبس بالتهمة على من لم يحضر كفيلا

اذا ثبت الحق

ومعي

انه اذا ثبت معنى الحبس بالتهمة على معنى النظر والقيام بالعدل دون ثبوت الحق بالبينة أو بالاقرار، كان النظر عندي يوجب مثل هذا المعنى بالمشاهدة اذا وقع للحاكم ذلك في المدعى عليه في حين ذلك ولزمه معنى التهمة به غيره، لأن مثل هذا يشبه معاني